فإن تزوجها وقع بها طلقتان في قرءين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تزوَّجها وقع بها طلقتان في قُرأين) إن وقعت الأولى رجعية ، وإلا؛ فإذا تزوجها وحاضت
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.