وإن كانت ممن لا سنة بطلاقها ولا بدعة لم يقع في المسألتين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) المقولُ لها ذلك (ممَّن لا سُنَّة لطلاقها ولا بدعة؛ لم يقع) الطلاق (في المسألتين) لعدم وجود شرطه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.