فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال لها: أنت طالق (أقبحَه) أي: أقبح الطلاق (أو أسْمَجَه، أو أردأه، أو أفحشَه، أو أنْتَنَه، ونحوه) كـ: أنت طالقٌ طلقة قبيحة، أو رديئة؛ فـ ( كـ) قوله: أنت طالق (للبدعة) فإن كانت في طُهر أصابها فيه، أو حائضًا؛ وقع في الحال، وإلا؛

١٠٬٤٤٥

فإذا صارت كذلك؛ لأنَّ الحُسن والقُبح في الأفعال إنَّما هو من جهة الشارع، فما حسَّنه الشرع فهو حسن، وما قبَّحه فهو قبيح. وقد أذنَ الشرعُ في الطلاق في زمن، فسُمِّي زمانَ السُّنة، ونهى عنه في زمن، فسُمِّي زمان البدعة، وإلا؛ فالطلاق في نفسه في الزمانين واحدٌ، وإنَّما حَسُن أو قَبُح بالإضافة إلى زمانِه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.