فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والكنايةُ: ما يحتمل غيرَه، ويدلُّ على معنى الصريح. وصريحُه: لفظُ الطلاق، وما تصرَّف منه) لأنه موضوع له على الخصوص، ثبت له عُرف الشارع والاستعمال،

تعليق

فلو قال: أنت طالق ، أو الطلاق، أو طلقتك أو مطلقة، فهو صريح

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.