وإذا أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه ولو كان هازلا أو لا عبا أو مخطئا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا أتى بصريح الطلاق) غير حاكٍ ونحوه (وقع، نواه أو لم ينوه) لأن سائر الصرائح لا تفتقر إلى نِيَّة، فكذا صريح الطَّلاق، فيقع (ولو) كان الآتي بالصَّريح (هازلًا أو لاعبًا) حكاه ابنُ المنذر إجماعَ مَنْ يحفظُ عنه، وسنده ما روى أبو هريرة مرفوعًا:"ثَلاثٌ جِدهُنَّ جِدٌّ، وهزلُهُنَّ جِدٌّ: النكاحُ، والطلاقُ، والرجعَةُ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال: حسن غريب (أو) كان (مخطئًا) قياسًا على الهازل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.