ولو قيل له أطلقت امرأتك أو امرأتك طالق؟ فقال: نعم أو ألك امرأة فقال: قد طلقتها وأراد الكذب طلقت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قيل له) أي: للزوج: (أطلّقتَ امرأتك؟ أو) قيل له: (امرأتُكَ طالق؟ فقال: نعم) وأراد الكذبَ؛ طَلَقت؛ لأنَّ:"نعم" صريحٌ في الجواب، والجوابُ الصريح بلفظ الصريح صريح. ألا ترى أنه لو قيل له: ألفلان عليك كذا؟ فقال: نعم، كان إقرارًا. (أو) قيل له: (ألكَ امرأةٌ؟ فقال: قد طَلَّقتُها، وأراد الكذب؛ طَلَقت) لأنه صريح، فلا يحتاج إلى نية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.