وإن قال أنت طالق لا شيء أو طلقة لا تقع عليك أو لا ينقص بها عدد الطلاق طلقت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) لامرأته: (أنتِ طالق لا شيءَ) طَلَقت (أو) : أنتِ طالق طلاقًا (ليس بشيءٍ) طَلَقت، (أو) : أنتِ طالق طلاقًا (لا يلزمُكِ) طَلَقت (أو) : قال لها (أنت طالقٌ، لا، أو) : أنتِ (طالقٌ طلقة لا تقع عليك، أو: لا يَنقُص بها عدد الطلاق؛ طَلقت) لأن ذلك رفعٌ لجميع ما أوقعه، فلم يصح، كاستثناء الجميع،
١٠٬٤٦١
وإن كان ذلك خبرًا فهو كذب؛ لأن الشيء إذا أوقعه وقع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.