فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) لامرأته: (أنتِ طالق لا شيءَ) طَلَقت (أو) : أنتِ طالق طلاقًا (ليس بشيءٍ) طَلَقت، (أو) : أنتِ طالق طلاقًا (لا يلزمُكِ) طَلَقت (أو) : قال لها (أنت طالقٌ، لا، أو) : أنتِ (طالقٌ طلقة لا تقع عليك، أو: لا يَنقُص بها عدد الطلاق؛ طَلقت) لأن ذلك رفعٌ لجميع ما أوقعه، فلم يصح، كاستثناء الجميع،

١٠٬٤٦١

وإن كان ذلك خبرًا فهو كذب؛ لأن الشيء إذا أوقعه وقع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.