وإن كتب صريح طلقها بما يتبين وقع وإن لم ينوه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كتب صريحَ طلاقها) أي: امرأته (بما يتبيّن) أي: يظهر (وقع) الطلاق (وإن لم ينوِه) لأنَّ الكتابة حروفٌ يُفهم منها الطلاق، أشبهت النطق؛ ولأنَّ الكتابة تقوم مقام قولِ الكاتب، بدليل أنَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان مأمورًا بتبليغ الرسالة، فبلغ بالقول مرَّة وبالكتابة أخرى؛ ولأن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون، ويتوجَّه عليه صحة الولاية بالخط؛ ذكره في "الفروع".
١٠٬٤٦٣
وإن كتب كناية طلاقها بما يتبين فهو كناية على قياس ما قبله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.