فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال) لزوجته: (أنت طالق واحدةً بائنةً، أو واحدةً بتَّةً؛ وقع رجعيًّا لأنه وصف الواحدة بغير وصفها، فأُلغِي. (و: أنت طالق واحدةً ثلاثًا، أو ثلاثًا واحدةً؛ يقع ثلاثٌ.

ويقع بـ)ـالكناية

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.