فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال: عليَّ الحرام، أو: يلزمني الحرام، أو: الحرام يلزمني؛ فلَغْوٌ؛ لا شيء فيه مع الإطلاق) لأنه لا يقتضي تحريم شيء مُباح بعينه. (ومع نية) تحريم الزوجة (أو قرينة) تدلُّ على إرادة ذلك؛ فهو (ظِهار) لأنه يحتمله، وقد صَرَفه إليه بالنية، فتعيَّن له.

١٠٬٤٩١

قال في "الفروع" في الظِّهار: ويتوجَّه الوجهان إن نوى به طلاقًا،

١٠٬٤٩٢

وأن العُرف قرينة. قال في "تصحيح الفروع": الصواب أنه يكون طلاقًا بالنية؛ لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله: اخْرجي، ونحوه. قال: والصواب أن العُرف قَرينة، والله أعلم (ويأتي في بابه) أي: باب الظِّهار.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.