فهو توكيل منه لها ولا يتقيد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا قال لامرأته: أمرُكِ بيدكِ؛ فهو توكيل منه لها) في الطلاق؛ لأنه أذن لها فيه (ولا يتقيَّد) ذلك (بالمجلس) بل هو على التراخي؛ لقول عليٍّ ، ولم يُعرف له مخالف في الصحابة، فكان كالإجماع؛ ولأنه نوع تملك في الطلاق، فملكه المفوض إليه في المجلس وبعده، كما لو جعله لأجنبي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.