وإن كانت في صلاة فأتمتها لم يبطل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) حين خيَّرها (في صلاة فأتمتها؛ لم يبطل) خيارها؛ لأنه لا يدلُّ على إعراضها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.