ومن شرط وقوع الطلاق النطق به إلا في موضعين تقدما: - إذا كتب صريح طلاقها: وإذا طلق الأخرس بالإشارة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومِنْ شَرْطِ وقوع الطلاق: النطق به) لما تقدم أول الباب (إلا في موضعين تقدَّما (٢) ) في الباب، أحدهما: (إذا كتب صريح طلاقها) بما يبين. (و) الثاني: (إذا طلق الأخرس بالإشارة) المفهومة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.