فلو عتق بعد طلقتين لم يملك نكاحها ويأتي في الرجعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو عَتَق بعد طلقتين؛ لم يملك نكاحها) حتى تنكح زوجًا غيره بشروطه (ويأتي في الرجعة) لأنه طَلَّق نهاية عدده، كالحُرِّ إذا طَلَّق ثلاثًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.