فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو عَتَق بعد طلقتين؛ لم يملك نكاحها) حتى تنكح زوجًا غيره بشروطه (ويأتي في الرجعة) لأنه طَلَّق نهاية عدده، كالحُرِّ إذا طَلَّق ثلاثًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.