وإن لم ينو وقع بامرأة الحاسب ثنتان وبغيرها واحدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم ينوِ) -من قال ذلك- شيئًا (وقع بامرأة الحاسب ثِنتان) لأنه لفظ موضوع في اصطلاحهم لاثنتين، فوجب العمل به (و) وقع (بغيرها) أي: بغير امرأة الحاسب (واحدة) لأن لفظ الإيقاع اقترن بالواحدة، والاثنتان اللتان جعلهما ظرفًا لم يقترن بهما لفظ الإيقاع، فلا يقع بدون القصد له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.