فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا قال: أنت طالق نصف طلقة) أو ثلثها، ونحوَه؛ طَلَقت طلقة (أو) قال: أنت طالق (نصفَي طلقةٍ، أو) قال: أنت طالق (جزءًا منها) أي: من طلقة (وإن قلَّ) كما لو قال لها: أنت طالق جزءًا من ألف جزء من طلقة؛ طَلَقت طلقة؛ لأنه لا يتبعض (أو) قال لها: أنت طالق (نصف طلقتين؛ طَلَقت طلقةً) لأن نصفهما طلقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.