فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أوقع) على أربع (تسعًا، فأزيَد) كـ: "أوقعتُ بينكنَّ عشرًا" فثلاث؛ لما تقدم. (أو قال: أوقعتُ بينكنَّ طلقة وطلقة وطلقة؛ فثلاث) لأنه لما عطف، وجب قسم كل طلقة على حِدَتها (وسواء في ذلك المدخول بها، وغيرها) لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.