فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وحكمُ عتقٍ في الكلِّ) أي: كل ما تقدم مما يقع، أو لا يقع (كطلاق) فمن قال لِقِنِّه: يدكَ، أو إصبعكَ، أو حياتكَ، أو جزء منك حرٌّ؛ عَتَقَ كله.

١٠٬٥٣٦

وإن قال له: شعرك، أو ظفرك، ونحوه؛ لم يعتق، وتقدم في العتق.

فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.