وحكم عتق في الكل كطلاق.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وحكمُ عتقٍ في الكلِّ) أي: كل ما تقدم مما يقع، أو لا يقع (كطلاق) فمن قال لِقِنِّه: يدكَ، أو إصبعكَ، أو حياتكَ، أو جزء منك حرٌّ؛ عَتَقَ كله.
١٠٬٥٣٦
وإن قال له: شعرك، أو ظفرك، ونحوه؛ لم يعتق، وتقدم في العتق.
فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.