فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو تعقَّب إحداهما بشرط) بأن قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق إن قمتِ؛ لم يتناول الأخرى، فتقع الأولى في الحال، والثانية إذا وُجِدَ الشرط. (أو) تعقَّب إحداهما (استثناء) كقوله: أنتِ طالق، أنتِ طالق إلا واحدة؛ لم يتناول الأخرى، فتقع الثِّنتان؛ لأنه استثناء الكل ، كما لو قال: أنتِ طالق طلقةً إلا طلقة. (أو) تعقَّب إحداهما (بصفةٍ) كأن يقول: أنتِ طالق، أنتِ طالق قائمة (لم يتناول الأخرى) فتقع الأولى في الحال، والثانية إذا قامت.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.