فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت) الزوجة المقول لها ذلك (غير مدخول بها؛ بانت بالأولى، ولم يلزمها (١) ما بعدها) لأنها إذا بانت بالأولى صارت كالأجنبية، فلا يلحقها ما بعدها

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.