فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال: (أنتِ طالق إلى شهر، أو) : أنتِ طالق (إلى حول؛ تطلق بمُضِيّه) رُوي عن ابن عباس وأبي ذر ؛ ولأنه جعل ذلك غاية للطلاق، ولا غايةَ لآخره، فوجب أن يجعل غاية لأوله؛ ولأن هذا يحتمل أن يكون توقيتًا لإيقاعه، كقول الرجل: أنا خارج إلى سنة، أي: بعد السنة؛ فلم يقع الطلاق بالشك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.