فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: أردتُ تكريرَ طلاقها، من حين تلفظتُ إلى سنة؛ طَلَقت في الحال ثلاثًا؛ إن كانت مدخولًا بها) وإلا؛ بانت بالأولى، ولم يلحقها ما بعدها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.