ويحرم وطؤه في تاسع عشرين ذكره ابن الجوزي والمراد إن كان الطلاق بائنا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحرم وطؤه في تاسع عشرين) لاحتمال أن يكون آخر الشهر (ذكره ابن الجوزي) في "المُذْهَب" (والمراد: إذا كان الطلاق بائنًا)
١٠٬٥٨١
بخلاف الرجعي، فيجوز وطؤها فيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.