فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) لزوجته أو غيرها: (إن تركتِ هذا الصبي يخرج، فأنتِ طالق، فانفلت الصبي بغير اختيارها، فخرج) أي: الصبي (فإن كان) الحالف (نوى ألا يخرج) الصبي (حَنِثَ) الحالف بخروجه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.