فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن يمتنع بيمينه) أي: الحالف (ويقصد) الحالف (منعه) من المحلوف عليه (كزوجته، وولده، وغلامه، وقرابته، إذا حلف عليه؛ كَهُوَ في الجهل والنسيان والإكراه) فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارًا فدخلتها مكرهة؛ لم يحنث مطلقًا،

١٠٬٧٥٨

وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق، فلا يحنث في غير طلاق وعتاق، وفيهما الروايتان. (و) حلفه على هؤلاء لا يفعلن شيئًا؛ كحلفه على نفسه في (كونه يمينًا) لحصول المقصود من اليمين به، وهو المنع من ذلك الشيء،

١٠٬٧٥٩

فإن لم يقصد منعه؛ بأن قال: إن قدمتْ زوجتي بلدَ كذا فهي طالق، ولم يقصد منعها؛ فهو تعليق محض يقع بقدومها كيف كان، كمن لا يمتنع بيمينه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.