فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن خلف) دلَّال مثلًا (لا يبيع لزيدٍ ثوبًا، فوكَّل زيد من يدفعه) أي: يدفع ثوبه (إلى من يبيعه، فدفعه الوكيل إلى الحالف، فباعه من غير علمه) أنه لزيد (فكَنَاسٍ) يحنث في طلاق وعتق فقط.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.