وإن أكره صاحب الحق على أخذه فكما لو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أُكره صاحب الحق على أخذه) فأخذه (فكما لو حلف لا يفعل شيئًا ففعله مكرهًا) فلا يحنث مطلقًا؛ لأن الفعل لا ينسب إلى المكره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.