فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) لو حلف (لا يدخل دارًا، فأدخلها بعضَ جسده، أو دخل طاقَ البابِ) منها؛ لم يحنث؛ لأنه لم يدخلها. (أو) حلف: (لا يلبس ثوبًا من غزلها، فلبس ثوبًا فيه منه) لم يحنث؛ لأنه لم يلبس ثوبًا من غزلها. (و) لو حلف (لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه) لم يحنث؛ لأنه لم يشربه. (أو) حلف: (لا يبيع عبده، ولا يهبه، فباع) بعضه (أو وهب بعضه؛ لم يحنث)

١٠٬٧٧٠

وكذا لو باع البعض ووهب البعض؛ لأنه لم يبعه ولم يهبه. (وإن حلف)

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.