فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إذا شك هل طَلَّق) زوجته (أم لا) لم تطلق (أو شك في وجود شرطه) الذي علَّق عليه (ولو كان الشرط) الذي علَّق عليه الطلاق (عدميًّا نحو) : أنت طالق (لقد فعلتُ كذا، أو) : أنت طالق (إن لم أفعلْهُ اليومَ، فمضى) اليوم (وشكَّ في فعله؛ لم تطلق) لأن النكاح ثابت بيقينٍ، فلا يزول بالشك. ويشهد له قوله - صلى الله عليه وسلم -: " … فلا ينصرفْ حتى يسمعَ صوتًا، أو يجدَ ريحًا".

فأمرَهُ بالبناء على اليقين، واطَّراحٍ الشك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.