فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال لهما) أي: لامرأتيه (أو) قال (لأَمَتيه: إحداكما طالق غدًا، أو حُرَّة غدًا، فماتت إحداهما قبل الغد؛ طَلَقت الباقية) من المرأتين (وعَتَقت) الباقية من الأمَتين؛ لأنها تعيَّنت محلًّا للطلاق والعتق.

١٠٬٨٠٦

قال في "المبدع": وهل تطلق إذًا، أو منذ طلق؟ فيه وجهان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.