فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ماتت إحداهما) أي: إحدى الزوجتين بعد وقوع الطلاق بإحداهما، لا بعينها (لم يتعيَّن الطلاق في الأخرى) بل إن كان نوى إحداهما بيَّنها، وإلا؛ أقرع بينهما، كما تقدَّم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.