فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن اشترى أحدُهما أمةَ الآخر؛ أقرعَ بينهما) أي: بين الأمتين،

١٠٬٨٠٨

فمن خرجت لها القرعة؛ عَتَقَت

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.