فإن اشترى أحدهما أمة الآخر أقرع بينهما
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اشترى أحدُهما أمةَ الآخر؛ أقرعَ بينهما) أي: بين الأمتين،
١٠٬٨٠٨فمن خرجت لها القرعة؛ عَتَقَت
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.