فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ادَّعت امرأةٌ أحدِهما) عليه الحنث؛ فقوله (أو) ادَّعت (أَمَته عليه الحنث) فأنكر (فقوله) لأن الأصل عدمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.