وإن علمها أجنبية وأراد بالطلاق زوجته فقال أنت طالق أو تنحي يا مطلقة لم تطلق امرأته
الشروح عليها
(وإن عَلِمها أجنبيَّة) فقال: أنتِ طالق (وأراد بالطلاق زوجتَهُ؛ طَلَقت) زوجته؛ لأنه قَصَدَها بالطلاق (وإن لم يُردْها) أي: يُرِد زوجته (بالطلاق) وقد خاطب به أجنبيَّة، عالمًا أنها أجنبيَّة (لم تَطلُق) زوجته؛ لأنها لم يَقصِدها بالطلاق، ولم يخاطبها به. (ولو لقي امرأته، فظنَّها أجنبيَّةٌ، فقال: أنتِ طالق، أو) قال: (تنحَّي يا مطلَّقةُ؛ لم تطلق امرأته) قاله أبو بكر، ونصره في "الشرح"؛ لأنه لم يُرِدها بذلك. وصحَّحه في "الاختيارات". ويُخرَّج على قول ابن حامد: أنها تطلق؛
قاله في "المبدع"، وجزم به في "المنتهى"،
وقال في "شرحه": على الأصحِّ؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق؛ فوقع، كما لو علِم أنها زوجته، ولا أثر لظنِّه إيَّاها أجنبيَّة؛ لأنه لا يزيدُ على عدم إرادة الطلاق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.