فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أوقع بزوجته كلمةً، وجهلها، وشكَّ هل هي طلاق أو ظِهار؟ لم يلزمه شيء) كمنيٍّ في ثوب، لا يدري من أيهما هو؟

١٠٬٨١٥

قال في "الفروع": ويتوجَّه مثله: من حلف يمينًا، ثم جهلها. يريد أنَّه لغوٌ. ويؤيده قول أحمد في رجلٍ قال له: حلفت بيمين لا أدري أيَّ شيء هي. قال: ليت أنك إذا دريتَ دريتُ أنا.

١٠٬٨١٦

وإن شكَّ هل ظاهر أو حَلَف بالله تعالى؟ لزمه بحنثٍ كفارةٌ يمين؛ لأنها اليقين. والأحوط كفارة الظهار؛ ليبرأ بيقين، والله أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.