فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو انعكس الحال فقال) في المُحَرَّم: (طلقتُكِ في ذي القعدة) فلم تنقض عدتك (فلي رجعتُكِ، فقالت: بل) طلقتني (في شوال) فانقضت عدتي (فلا رجعة لكَ؛ فقوله) لأنه يُقبل قوله في أصل الطلاق، فَقُبِل قوله في وقته، والأصل بقاء العصمة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.