وإن اختلفا في الإصابة فقال قد أصبتك فلى رجعتك فأنكرته أو قالت قد أصابني فلى المهر كاملا فقول المنكر وليس له رجعتها في الموضعين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا في الإصابة) قبل الطلاق (فقال: قد) كنتُ (أصبتُكِ، فلي رجعتُكِ، فأنكرتْه) فقولها؛ لأن الأصل عدمها (أو قالت) بعد أن طَلَّقها: (قد أصابني) أو خلا بي (فلي المهرُ كاملًا) فأنكرها (فقول المُنكِر) لأن الأصلَ عدمُها وبراءتُه (وليس له رجعتها في الموضعين) لعدم قَبول قول مدَّعى الإصابة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.