فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال: أخبرتني بانقضاء عدتها، ثم راجعها، ثم أقرَّت بكذبِها في انقضائها) أي: العِدَّة (وأنكرت ما ذكر عنها) من إخبارها بانقضاء العِدَّة (وأقرَّت بأنَّ عدتها لم تنقض؛ فالرجعةُ صحيحة) لأنه لم يقرَّ بانقضاء عدتها، وإنما أخبر بخبرها عن ذلك، وقد رجعت عن خبرها؛ فقُبل رجوعُها.

فصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.