فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان) الزوج الثاني (مجبوبًا، قد بقي من ذكره قَدْرُ الحَشفة فأكثر، فأولجه) مع الانتشار في قُبُلِها (أحلَّها) لمطلقها ثلاثًا؛ لأن ذلك منه بمنزلة الحشفة من غيره (وإلا)

١٠٬٨٣٨

أي: وإن لم يبقَ من ذكره قَدْرُ الحَشَفة، بل دونها (فلا) يحلها إيلاجه؛ لأنه بمنزلة إيلاج بعض الحشفة، ولا تتعلَّق به أحكام الوطء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.