ولا في نكاح فاسد أو باطل أو بشبهة أو في ردته أو ردتها أو في الدبر أو وطئها قبل إسلام الآخر أو في حيض أو نفاس أو إحرام منهما أو من أحدهما أو صوم فرض منهما أو من أحدهما
الشروح عليها
(ولا) يحلها -أيضًا- (الوطء في نِكاح فاسد) كنكاح المحلل، والشغار، والمتعة (أو) الوطء في نكاح (باطل، أو بشُبْهة) لأنه لا يُسمى نكاحًا شرعًا. (أو) الوطء (في رِدَّته) أي: رِدَّة الزوج الثاني؛ لأنه أن لم يُسلِم في العِدَّة لم يصادف الوطء نكاحًا،
وإن عاد إلى الإسلام؛ فقد وقع الوطء في نكاح غير تام؛ لانعقادِ سبب البينونة (أو) في (ردتها) لما ذكر (أو في الدُّبُر) لأن الحل متعلِّق بذوق العُسيلةِ، ولا يحصُل به. (أو وطئها قبل إسلام الآخر) بأن عقد عليها حال كفرهما، فأسلمتْ، ثم وطئها، أو أسلم وليست كتابية، فوطئها؛ فلا تحلُّ؛ لما سبق في المرتد. (أو في حيض، أو نفاس، أو إحرام منهما، أو) إحرام (من أحدهما، أو صوم فرض منهما، أو) صوم فرض (من أحدهما) لأنه وطءٌ حُرِّم لحَقِّ الله تعالى، فلم يحلَّها، كالوطء في النكاح الباطل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.