فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فعليه كفَّارةٌ واحدة؛ وسواء تزوجهنَّ في عقد أو عقود) لأنها يمين واحدة، فلا توجب أكثر من كفَّارة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.