فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أعتقها عن كفّارته) أي: كفارة ظِهاره منها (صَحَّ) العتق، وأجزأته حيث كانت مُسلِمة سليمة؛ لعموم الآية (فإن تزوَّجها بعد ذلك حلَّت له بلا كفارة) لأنَّ الكفَّارة قد تقدَّمت.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.