وإن كفر بعتق أو إطعام لم يجزئه نصا.
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كفَّر) المرتدُّ (بعتق أو إطعام؛ لم يجزئه، نصًّا (٢) ) لأنه محجورٌ عليه لحقِّ المسلمين،
١٠٬٩١٤وقال القاضي: المذهب أنه موقوف. فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.