فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬١٦٧الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٨٨ج ٤ ص ٨٨

وكذا لو كان له ثياب فاخرة تزيد على ملابس مثله يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه في لباسه ورقبة يعتقها أو له دار يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه لسكنى مثله ورقبة أو صنعة يفضل منها عن كفايته ما يمكنه به شراء رقبة: ويراعى في ذلك الكفاية التي حرم معها أخذ الزكاة: لزمه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(رقبةٍ يُعتقها) فِي كفارته (أو له دار) فوق ما يحتاجها (يمكنه بيعها، وشراء ما يكفيه لسُكنى مثله، ورقبة) يعتقها بالباقي؛ لزمه؛ لأنه أمكنه العتق بلا ضرر. (أو) له (صنعة يفضل منها عن كفايته ما يمكنه به شراء رقبة، ويُراعى فِي ذلك الكفاية التي يحرم معها أخذ الزكاة؛ لزمه) العتق؛ لأنها بثمن مثلها، ولا يعد شراؤها بذلك ضررًا، وإنما الضرر في إعتاقها، وذلك لا يمنع الوجوب، كما لو كان مالكًا لها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.