وإن أمكنه بيعها أو شراء رقبة أخرى ورقبة يعتقها لم يلزمه ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(شراء سُرِّيّة أخرى، و) شراء (رقبة يُعتقها؛ لم يلزمه ذلك) لأن الغرض قد يتعلَّق بعينها، بخلاف الخادم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.