فإن علق عتقه للكفارة أو أعتقه قبل وجود الصفة أجزأ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن عَلَّق عِتقَه للكفَّارة) بأن قال: إن اشتريتك فأنت حُرّ للكفَّارة، ثم اشتراه لها؛ أجزأ؛ لأن عتقه للكفارة (أو) علّق عتق عبد بصفة، كقدوم زيد، ودخول الدار، ثم (أعتقه قبل وجود الصفة؛ أجزأ) لأنه أعتق عبده الذي يملكه عن الكفَّارة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.