فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أعتق عنه) أي: الميِّت (وارثُه، ولم يكن عليه) أي: الميت (واجبُ) عِتق (لم يصح) عتقه (عنه) لأنه إذًا كالأجنبي (ووقع) العتق (عن المُعتِق) الأجنبي، أو الوارث، وتقدّم في الولاء أنه يصح ويقع عن الميِّت.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.