فلا يجوز أن يفطر فيهما ولا أن يصوم فيهما عن غير الكفارة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلا يجوز أن يُفطِر فيهما) أي: في الشهرين (ولا أن يصوم فيهما عن غير الكفّارة) لئلا يفوت التتابع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.