ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهر ومن أثنائه فإن الشهر اسم لما بين الهلالين ولثلاثين يوما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهر، و) أن يبتدئه (من أثنائه، فإن الشهر اسم) مشترك (لما بين الهلالين، ولثلاثين يومًا، فإن بدأ من أول شهر فصام شهرين بالأهلة؛ أجزأه، وإن كانا) أي: الشهران
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.