فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وعنه (٢) - واختاره جمع) منهم الخرقي، قال القاضي وأصحابه: الأولى الجواز،

١٠٬٩٣٨

وفي "المغني": هذا أحسن، أي - (إجزاء الخُبْز) لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} وهذا من أوسط ما يُطعِم أهله، وليس الادّخار مقصودًا في الكفَّارة، فإنها مقدَّرة بما يقوت المسكين في يومه، وهذا مُهيّأ للأكل المعتاد للاقتيات،

١٠٬٩٣٩

وأما الهريسة فإنها خرجت عن الاقتيات المعتاد إلى حيّز الإدام .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.